شروط الإكراه المعتبر لوقوع الطلاق

0 18

السؤال

أكرهتني زوجتي على تطليقها، حيث قالت لي: سوف أجعلك ترى الذي لا تحب أن تراه، وتقصد بذلك العلاقة مع شخص آخر، وطلقتها وأنا مكره تحت هذا الضغط.
هل يقع الطلاق؟ وكانت هي من تملي على المأذون كل ما تريد، وأنا مبغض لذلك، ولا أريد تطليقها، ولكني قبلت رغما عني؛ لتهديدها لي بقولها: سوف أجعلك ترى الذي لا تحب أن تراه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس كل تهديد للزوج يكون إكراها معتبرا يمنع وقوع الطلاق؛ وإنما يكون الإكراه المعتبر عند غلبة الظن بحصول ضرر شديد، كالقتل، أو الضرب، ونحو ذلك.

قال المرداوي-رحمه الله- في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: يشترط للإكراه شروط:

أحدها: أن يكون المكره بكسر الراء قادرا بسلطان، أو تغلب، كاللص، ونحوه.

الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به، إن لم يجبه إلى ما طلبه، مع عجزه عن دفعه، وهربه، واختفائه.

الثالث: أن يكون ما يستضر به ضررا كثيرا، كالقتل، والضرب الشديد، والحبس، والقيد الطويلين، وأخذ المال الكثير. انتهى.

والأولى في مثل هذه المسائل؛ أن ترفع إلى القضاء؛ للفصل فيها.

فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية عند الكلام على شروط الإكراه: ثم الذي يوجب غما يعدم الرضا، يختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال: فليس الأشراف، كالأراذل، ولا الضعاف، كالأقوياء، ولا تفويت المال اليسير، كتفويت المال الكثير، والنظر في ذلك مفوض إلى الحاكم، يقدر لكل واقعة قدرها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة