ماتت عن بنت وأبناء وبنات ابن

0 15

السؤال

توفيت جدتي عن بنت، وأبناء ابن، توفي قبلها، وفيهم الذكور والإناث. أما الابن، فهو أبي، وأما البنت، فهي عمتي، وهما غير شقيقين، أي: من زوجين مختلفين لجدتي. فكيف تقسم تركة جدتي بيننا وبين عمتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة، فاحصر لنا ورثة جدتك من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فرض أنها لم تترك عند وفاتها من الورثة إلا ابنتها وأبناء وبنات ابنها؛ فإن لابنتها النصف فرضا، لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف. {سورة النساء:11}، والباقي لأبناء وبنات الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء:11}.

وكون ابنتها وابنها غير شقيقين، هذا لا يؤثر، فكلاهما ولد لها، فتأخذ ابنتها النصف، ويأخذ أولاد ابنها ذكورا وإناثا الباقي تعصيبا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة