كيف يحسب التاجر الزكاة إذا كان لا يستطيع إحصاء البضاعة؟

0 28

السؤال

تاجر مضى وقت إخراج زكاته، ولا تسمح له الظروف الآن بعد سلعته.
فهل يحوز له تحديد القدر الذي سيخرجه بالتقدير، بناء على القدر الذي أخرجه العام الماضي مع الزيادة عليه حتى يزول الشك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا التاجر قد تعمد تأخير الزكاة بعد حولان الحول؛ فقد أثم بذلك، وتلزمه التوبة والمبادرة بإخراجها. وانظر الفتوى: 129871.

أما إذا كان لا يستطيع حساب ما عنده من البضاعة ومعرفة قيمته: أي يمنعه من ذلك مانع ما؛ فليزك ماله الآن على وجه التقدير على نحو ما ذكر في السؤال، ثم إن ظهرت زيادة على الواجب عما دفع  تكون له صدقة.

وانظر الفتوى: 133124، والفتوى: 106243.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة