يشرع اليمم إذا شقت الطهارة بالماء

0 220

السؤال

أنا امرأة عمري48 سنة مريضة بالروماتيزم وهو ألم يصيب العظام ويزداد هذا الألم عندما أستعمل الماء للوضوء أو الغسل فهل يجوز لي التيمم، عندي مشكلة أخرى في الصلاة و هي أني في كل الأوقات يبطل الوضوء عندي بسبب خروج ريح وهذا يسبب لي الإحراج فهل يجوز التيمم في هذه الحالة
وشكرا مسبقا على مساعدتكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الطهارة بالماء لرفع الحدث الأكبر أو الأصغر تشق عليك وتتضررين بذلك فلا حرج عليك في الطهارة بالتراب، لقول الله جل وعلا في آية التيمم: [ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون] (المائدة: 6).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. رواه البخاري عن أبي هريرة، ومن هذه الأدلة وغيرها تقررت قاعدة شرعية وهي: المشقة تجلب التيسير. ولكن متى استطاع الشخص الطهارة بالماء لزمه ذلك ولو لبعض البدن ثم التيمم عن الباقي، سواء كان ذلك في حدث أكبر أو أصغر، وقد فصلنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 49022.

وأما خروج الريح فإن كان مستمرا بحيث لا يأتي عليك وقت يمكنك الصلاة فيه بطهارة فحكمك حكم المريض بسلس البول، تتطهرين وتتوضئين للصلاة بعد دخول وقتها، ثم تصلين الفريضة وما شئت من النوافل.

وإن كان خروج الريح يتوقف زمنا يمكنك أداء الصلاة فيه فأخري الصلاة إلى ذلك الوقت، وهذا ما لم تخافي خروج وقت الصلاة، فإن خفت خروجه فصلي ولو أحدثت في أثناء الصلاة أو أثناء الطهارة وصلاتك صحيحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة