الأمانة.. بين الضمان وعدمه

0 247

السؤال

أنا محاسب مصري مقيم بالسعودية كلفت بأعمال من قبل الشركة التي أعمل بها بمتابعة أعمال في القاهرة وأنا في القاهرة حولت لي مبالغ ومن ضمنها حوالة أستلمتها من البنك ووضعتها في جيب البنطلون وذهبت بها إلى مكان العمل وإلى بيتي وعاملت هذه النقود كما أعامل نقودي من ناحية الحفظ وعندما أخرجت النقود من جيب البنطلون لأقوم بعدها وجدتها ناقصة مبلغا معينا ولا أعلم إذا كان سرق مني أم سقط من جيبي وعليه لم أسجل المبلغ المفقود بدفاتر الشركة ولم أبلغ عن فقده علما بأنه في حالة إبلاغ الشركة بفقده سوف أتحمل هذا المبلغ .أرجو أن تفيدوني ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن يدك على أموال هذه الشركة يد أمانة، وهذه اليد لا تضمن إلا في حالتي التعدي والتفريط، والتعدي معناه فعل ما لا يجوز، والتفريط معناه ترك ما يجب في جانب الحفظ، فإذا لم تكن فرطت أو تعديت في حفظ هذه المبالغ وهو ظاهر سؤالك فلست بضامن لها شرعا.

جاء في أسنى المطالب: قال ابن القاص وغيره: كل مال تلف من يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه. اهـ.

ثم إذا خشيت الضرر من جراء إخبار الشركة بهذا الأمر لم يلزمك إخبارهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة