حكم استدانة ناظر الوقف من أموال الوقف

0 288

السؤال

والدي رجل متدين ويعمل بالتجارة ونظرا لثقة الناس به أوكلوا له مهمة بناء أحد المساجد لأن له خبرة في مجال الإنشاءات وكان يقوم بجمع التبرعات والإنفاق على المسجد ولكن شاءت ظروف تجارية أن تتعثر وثقلت عليه الديون فكان يقوم بسداد الديون من أموال المسجد ثم يقوم بردها مرة أخرى للمسجد حيث إن البناء يأخذ بعض الوقت فيستغل هذا الوقت في سداد ما أخذه من أموال المسجد، وتم البناء والحمد لله وتم أيضا سداد ما أخذه من أموال المسجد كاملا، فما هو حكم الشرع في هذا، وهل هو آثم بما فعل أم لا وإذا كان آثما فماذا يفعل حتى يغفر الله له؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز لوالدك أن يستدين من مال الوقف لنفسه، وعليه أن يتوب مما مضى، ولا يرجع إلى ذلك مرة أخرى.

قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فرع: ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمان، فإن فعل ضمنه، ولا يجوز له إدخال ما ضمنه فيه أي في مال الوقف، إذ ليس له استيفاؤه من نفسه لغيره (وإقراضه إياه) أي مال الوقف، (كإقراض مال الصبي).انتهى

وقال في شرح البهجة: ولا يجوز أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أن يضمنه، فإن فعل ضمنه، وإقراض مال الوقف كإقراض مال الصبي. انتهى.

بل إن الفقهاء قد ذكروا أن ناظر الوقف لا يجوز له أن يبيع أو يؤجر من نفسه أو والده أو ولده، لاحتمال دخول المحاباة.

لكننا ننبه إلى أنه يجوز لناظر الوقف أن يأخذ من أموال الوقف أجرة المثل بالمعروف، فإذا كان والدك قد أخذ من أموال المسجد بمقدار أجرته على المقاولة والنظارة فلا حرج عليه في ذلك.

وننبهك إلى لفظ ورد في سؤالك وهو قولك: (شاءت الظروف) فنسبت المشيئة إلى الظروف، وهذا غلط والصواب -إن كان ولا بد- أن تقول: قدر الله أو شاء الله، هذا مع أن من تمام الأدب ألا ينسب مثل هذا إلى الله أيضا على حد قوله تعالى عن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين [الشعراء: 80].

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة