النفقة واجبة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية

0 350

السؤال

إجبار الزوج على مشاركة زوجته بكامل راتبها رغم مقدرته على تحمل مسؤولية البيت والأولاد ومع ذلك فهو لا ينظر إلى طلباتها أو ما تحتاجه إلا بالقليل بداعي أنه ينفقه كله على البيت وقد تقبلت هذا الوضع بسبب أولادي رغما عني مع علمي بأنه لا يجوز شرعا لكني أحيانا أثور لهذا وأؤنبه وأشعره بصغره في نظري لهذا التصرف ولكن هو لا يهتم ولا مشكلة عنده من أي كلام ما دمت أؤدى ما يطلبه السؤال المهم هو أني المفترض أني أحتسب صبري وأجرى عند الله ولكن أخاف بكلامي وقت عصبيتي أو إحساسي بالمهانة لهذا التصرف بأنه لا يحتسب لي أجر عند الله أو يأخذ على ذلك في حقه مع العلم أنه لا يصلي أبدا و بعيد جدا عن أي تعاليم أو فروض قررها ديننا الإسلامي مع نصائحي الهادئة له باستمرار وجلب شرائط ولكن لا فائدة بل لا يطيق ومنشغل بالأغاني والمغريات بالرغم من أنه يشاهد ابنته الصغيرة تواظب على الصلاة وقراءة القرآن.
أتمنى الرد سريعاجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الرجل الإنفاق على أولاده وزوجته، ولو كانت غنية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 19453، والفتوى رقم: 33898، وليس له إجبارها على دفع أي شيء من مالها.

إلا أنه من باب الفضل والخلق مساعدة المرأة زوجها في مصاريف البيت، ولها في ذلك الأجر الجزيل من الخالق سبحانه، إضافة إلى كسب رضا الزوج عندما يراها يدا واحدة معه في تحمل أعباء الحياة التي أصبحت متشعبة المطالب والأغراض، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد، ويقول صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء. رواه البخاري.

ولا شك أن أولى الناس بالعطية والصدقة هو الزوج إذا كان في حاجة إلى ذلك، ولمزيد الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 38210.

ومن باب الإرشاد والنصح، فإننا ندعو الأخوات الراغبات في الخير وفي التودد إلى أزواجهن وحسن التبعل لهن أن يساعدن أزواجهن الصالحين بكل ما يستطعن، ولهن في ذلك إن شاء الله أجر الصدقة والصلة، ونحذرهن من أن يتخذن ذلك ذريعة إلى احتقار أزواجهن والحط من كرامتهم وليحذرن من المن بما يقدمنه حتى لا تبطل صدقاتهن وتذهب أجورهن هباء منثورا.

هذا عن حكم واجب المرأة على زوجها وأحقيتها في مالها دون تدخل من زوجها، وما ينبغي أن تفعله مع زوجها في حال طلبه أو حاجته إلى مالها.

أما حكم تعامل المرأة مع زوجها التارك للصلاة فهو مبين في الفتوى رقم: 5629 .

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة