مسائل في الدعاء في الصلوات عند النوازل

0 9

السؤال

أسكن في بلاد الغرب، والمسجد الذي في منطقتي يقنت في صلوات المغرب والعشاء والفجر بصفة مستمرة، منذ ما يقارب ثلاث سنوات، نصرة لأهلنا المستضعفين. وحسبما قرأت وسمعت، فإن أطول مدة قنت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت شهرا واحدا.
ورأيي الدائم أن الأولى أن يستيقظ كل شخص في الثلث الأخير من الليل، فيصلي ويقنت كما يشاء منفردا. مع العلم أن القائمين على المسجد في منطقتنا يطيلون القنوت حتى يشكو كثير من المصلين من طول مدته، وما يسببه من آلام في الظهر. ويغلب على القنوت الدعاء العام، ويقل فيه الدعاء الخاص للمستضعفين، فك الله كربهم، ونصرهم على عدوهم. فما حكم هذا الفعل؟ وهل هو الأولى والأوفق لجميع المذاهب، مع العلم أننا قادمون من دول عدة، ونتبع مذاهب فقهية مختلفة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجوابنا عن سؤالك يتلخص فيما يلي:

أولا: دعاء قنوت النوازل مشروع، وقد ذكرنا أدلة مشروعيته وموطنه من الصلاة في الفتوى: 3038، كما بينا كيفية الدعاء في قنوت النوازل في الفتوى: 142237.

ثانيا: لا يتقيد دعاء القنوت بمدة معينة، وإنما يقنت ما دامت النازلة باقية، ولو زادت المدة على شهر، وانظر لهذا الفتوى: 108506.

ثالثا: يكره تطويل دعاء القنوت كما نص عليه الفقهاء، فلا ينبغي للإمام أن يطيل الدعاء، ويشق على المأمومين، وانظر لهذا الفتوى: 496816.

رابعا: ينبغي تنبيه الإمام برفق وحكمة إلى عدم الإطالة في القنوت حتى لا يشق على الناس، وانظر الفتوى: 51153، عن حكم من يخرج من المسجد بعد الإقامة لأجل تطويل الإمام.

خامسا: كون المأمومين من بلدان مختلفة، هذا لا يمنع من دعاء القنوت للنازلة، والمذاهب الفقهية الأربعة متفقة على مشروعية القنوت عند النوازل، وإن اختلفوا في الصلوات التي يقنت فيها.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اختلف الفقهاء في حكم القنوت عند النوازل على أربعة أقوال:
(الأول) للحنفية: وهو أنه لا يقنت في غير الوتر إلا لنازلة: كفتنة وبلية، فيقنت الإمام في الصلاة الجهرية ....
(والثاني) للمالكية في المشهور والشافعية في غير الأصح: وهو أنه لا يقنت في غير الصبح ....
(والثالث) للشافعية في الصحيح المشهور وبعض المالكية: وهو أنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة، كوباء، وقحط، أو مطر يضر بالعمران أو الزرع، أو خوف عدو، أو أسر عالم، قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة ....
(والرابع) للحنابلة على الراجح عندهم: وهو أنه يكره القنوت في غير وتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة -غير الطاعون-؛ لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في غيره، ولأنه شهادة للأخيار، فلا يسأل رفعه، فيسن للإمام الأعظم -وهو الصحيح في المذهب- القنوت فيما عدا الجمعة من الصلوات المكتوبات - وهو المعتمد في المذهب
. انتهى مختصرا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة