السؤال
ما حكم من نسي أن يغسل يديه ويستنشق بعد أن استيقظ وتوضأ وصلى؟ وهل صلاته باطلة عند من يقول بوجوب الاستنثار وغسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم؟
ما حكم من نسي أن يغسل يديه ويستنشق بعد أن استيقظ وتوضأ وصلى؟ وهل صلاته باطلة عند من يقول بوجوب الاستنثار وغسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما غسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من نوم الليل الناقض للوضوء، فهو واجب عند الحنابلة، ومن نسيه صح وضوؤه وصلاته كما نصوا عليه.
قال البهوتي في شرح الإقناع: ثم يغسل كفيه ثلاثا (وهو سنة)؛ لأنه لم يذكر في الآية (لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء) أي: الذي من شأنه ذلك، بأن لم يكن نائما، أو كان نائما بالنهار أو بالليل نوما لا ينقض الوضوء، كاليسير من جالس وقائم (فإن كان) قائما (منه) أي من نوم الليل الناقض للوضوء كاليسير (ف) غسلهما ثلاثا (واجب تعبدا) كغسل الميت، لحديث إذا استيقظ أحدكم وتقدم في أول الطهارة، ولكون غسلهما واجبا تعبدا وجب ولو باتتا مكتوفتين، أو في جراب ونحوه، (ويسقط) غسل اليدين من قيام الليل (سهوا) قال في المبدع: إذا نسي غسلهما سقط مطلقا؛ لأنها طهارة مفردة وإن وجبت، ومقتضاه أنه لا يستأنف ولو تذكر في الأثناء. بل ولا يغسلهما بعد، بخلاف التسمية في الوضوء؛ لأنها منه...
ويسقط غسل اليدين من نوم الليل سهوا أو جهلا بشروعه في الوضوء، فلا يرجع لغسلهما، قاله شيخنا منصور (وتعتبر له) أي لغسل يدي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء (نية وتسمية) كالوضوء وتسقط التسمية سهوا كالوضوء (ولا يجزئ عن نية غسلهما نية الوضوء) ولا نية الغسل (لأنها طهارة مفردة لا من الوضوء و) الدليل على أنها طهارة مفردة أنه (يجوز تقديمها على الوضوء بالزمن الطويل) ولو كانت منه لم تتقدم عليه كذلك. انتهى.
فهذا تحرير مذهب الحنابلة في غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، وأنه يسقط نسيانا وجهلا، فيصح الوضوء والصلاة.
وأما الاستنشاق، فليس واجبا عند الاستيقاظ عند أحد من الأئمة الأربعة، وإنما أوجبه الحنابلة عند الوضوء مطلقا، فأبطلوا وضوء من نسيه، لكونه عندهم من فروض الوضوء، فهو من جملة الوجه المأمور بغسله فيه.
قال البهوتي في الروض المربع بشرح زاد المستقنع: (والفم والأنف منه)، أي: من الوجه؛ لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا سهوا. انتهى.
والله أعلم.