حكم إلزام الأب لبنته بلبس العباءة السوداء

0 8

السؤال

هل يحق للأب أن يفرض على ابنته ارتداء العباية؟ علما أنهم يقيمون في دولة غربية، ولباسها ساتر لا يخالف الشرع -بإذن الله-، غير أنه ليس عباية، وهو يشترط أن تكون عباية سوداء اللون، ويربط رضاه عنها بارتدائها، ويخاصمها في ذلك لأشهر.
أعلم أن من البر والإحسان إليه تلبية طلبه، ولكن سؤالي هو: هل يجوز لها شرعا رفض ارتداء العباية مع التزامها باللباس الشرعي الساتر؟ وهل يحق له أن يلزمها بذلك؟ مع العلم أنه يهدد بمنعها من الدراسة والزواج، ويبرر موقفه بالخوف من كلام الناس، رغم علمه بأن لباسها لا يخالف الشرع، كما أنه يفرض افتراضات، ويتهم نيتها، ويحاسبها بناء على ذلك.
ما أود معرفته: هل له حق شرعي فيما يفعله؟ وهل تأثم أمام الله إن لم تلب هذا الطلب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحق للوالدين إلزام الأبناء بلباس معين لا يرضونه -كلبس عباءة سوداء-، ولا تجب طاعتهما في ذلك، ولا يعتبر ترك ذلك عقوقا؛ كما سبق في الفتوى: 427204.

لكن مع ذلك: ننصحك بالنزول عند رغبة والدك، ولبس العباءة، وعدم مصادمته، مع محاولة إقناعه بأن العباءة السوداء ليس لها خصوصية شرعية، وأنها لا تختلف عن أي لباس ساتر منضبط بالمواصفات الشرعية للحجاب، وانظري الفتوى: 180301.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة