حكم العمل كمحاسب في صالون نسائي فيه تجاوزات شرعية

0 5

السؤال

تخرجت في الجامعة بفضل الله، بتخصص المحاسبة، وأتدرب حاليا في شركة تعمل في مجال "السوشيال ميديا"، وتقوم بإنشاء إعلانات للمطاعم والمقاهي. وتملك هذه الشركة أيضا صالونا نسائيا، يعمل فيه رجال ونساء. وكما هو معلوم، تحدث في مثل هذه الصالونات بعض التجاوزات، مثل: إزالة الحواجب، وغير ذلك.
أنا كمحاسب، ليست لي علاقة مباشرة بأعمال الشركة الإعلانية أو نشاط الصالون، لكنهم يزودونني بإيرادات الصالون لإدخالها في البرنامج المحاسبي. فهل في عملي هذا حرمة؟ مع العلم أنني على وشك توقيع عقد العمل معهم قريبا، إن شاء الله.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان واقع هذا الصالون النسائي أنه يعمل فيه رجال ونساء معا، -ويتم فيه النمص وغيره مما لا يجوز- فلا شك أن هذه محرمات مجتمعة، فلا يليق بالمسلم العمل في هذا المكان الذي تجتمع فيه هذه المحرمات، ولو كان ذلك في مجال المحاسبة أو غيرها مما فيه إعانة لهم على تلك المفاسد والمحرمات، أو الرضا بباطلهم وإقراره ولو ضمنا. قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب [المائدة: 2].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في مجموع الفتاوى: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها. وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

فاتق الله تعالى، واعلم أن من ترك شيئا لله، عوضه الله خيرا منه، قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا [الطلاق: 2-3]. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى