السؤال
لدي ابن خال رضع من أمي وهو صغير، وذلك لأن والدته كانت مطلقة ولم تكن موجودة. وقد رضع مع أختي التي تصغرني، فهما من مواليد السنة نفسها. فهل يعد ابن خالي أخي من الرضاعة، ويجوز لي أن أكشف أمامه كما أكشف أمام أخي من النسب؟ أم يعتبر أخا لأختي فقط؟
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ابن خالك رضع من أمك رضاعا محرما؛ فهو أخوك من الرضاع، وكذا جميع إخوتك وأخواتك إخوة له من الرضاع.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في عمدة الفقه: فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب. انتهى.
وقال في المقنع: وإذا حملت المرأة من رجل يثبت منه نسب ولدها فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا، صار ولدا لهما؛ في تحريم النكاح، وإباحة النظر، والخلوة، وثبوت المحرمية. انتهى.
ولمعرفة الرضاع المحرم، راجعي الفتوى: 52835.
والله أعلم.