السؤال
أخي الصغير عمره سبع سنوات، وقد حاولت أن أقنعه بالصلاة، وعندما يقتنع بذلك يصلي لفترة قصيرة ثم يتركها مدة طويلة. مع العلم أن صلاته ناقصة الأركان؛ لأنه لم يتعلم الصلاة كما ينبغي. وأهلي لا يحاولون معه بجدية، علما أنه كان لهم فضل كبير في تعليمي الصلاة، والتزمت بها منذ صغري.
أنا الآن أدرس التوجيهي، ولا أجد الوقت الكافي لتعليمه الصلاة؛ لأنه عنيد ولا يتعلم بسهولة. فهل علي إثم إن لم أعلمه الصلاة إلى أن تنتهي هذه السنة، ثم أبدأ بتعليمه؟ لأنني سمعت من أحد المشايخ أنه لا يجوز ضرب الطفل عند بلوغه عشر سنين إذا لم نكن قد علمناه الصلاة منذ سن السابعة، وأنا في الحقيقة لا أريد أن أتحمل إثما، لا أنا ولا أهلي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أخي يستمع إلى الأناشيد طوال النهار، وهذا الأمر يزعجني. صحيح أنه طفل غير محاسب، ولكن نحن الكبار نحاسب إذا كنا نستمع إليها، أليس كذلك؟ فماذا يتوجب علي أن أفعل لأمنعه من ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تنصحي أبويك بضرورة تعليم ابنهما الصلاة، وأمره بها ما دام قد بلغ سبع سنين، فإن ذلك واجب عليهما، ويأثمان بتركه، فإذا نصحتهما فقد فعلت ما عليك، ولست آثمة لترك أمره بالصلاة وتعليمه إياها، لكون ذلك ليس من واجبك، وإنما هو واجب على الولي، ولكنك تؤجرين أجرا عظيما إذا فعلت ذلك.
قال البهوتي في شرح الإقناع: (ويلزم الولي أمره) أي: المميز (بها) أي: بالصلاة (إذن) أي حين يتم له سبع سنين، ذكرا كان أو أنثى، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أحمد، وأبو داود من رواية سوار بن داود، وقد وثقه ابن معين وغيره، (و) يلزم الولي (تعليمه إياها) أي: الصلاة (وتعليم طهارة نصا)؛ لأنه لا يمكنه فعل الصلاة إلا إذا علمها، فإذا علمها احتاج إلى العلم بالطهارة، ليتمكن منها، فإن احتاج إلى أجرة، فمن مال الصغير، فإن لم يكن، فعلى من تلزمه نفقته. وكذا إصلاح ماله، وكفه عن المفاسد، وكذلك ذكر النووي في شرح المهذب الصيام ونحوه، ويعرف تحريم الزنا، واللواط، والسرقة، وشرب المسكر والكذب، والغيبة ونحوها، ويعرف أنه بالبلوغ يدخل في التكليف، ويعرفه ما يبلغ به، وقيل: هذا التعليم مستحب، والصحيح وجوبه، (ويضرب) المميز (ولو رقيقا على تركها) أي: الصلاة (لعشر) أي: عند بلوغه عشر سنين تامة (وجوبا) للخبر، والأمر والضرب في حقه لتمرينه عليها حتى يألفها ويعتادها، فلا يتركها عند البلوغ. انتهى.
وإذا علمت هذا؛ فواجبك هو نصح أبويك بتعاهده، وفعل ما يلزمهما تجاهه، وإذا بذلت من وقتك في تعليمه ونصحه وتعاهده، فلك الأجر الجزيل.
وأما ضربه إذا بلغ عشرا ولم يصل، فواجب على الولي؛ كما ذكر الفقهاء، ولم نر من نص على أنه لا يضرب إذا لم يعلم.
وأما هذه الأناشيد، فإن كانت تشتمل على معازف، فالواجب تجنيبه إياها لما مر من ضرورة تجنيب الصغير المحرمات، وتأثمون أنتم كذلك بالاستماع، أي: الإصغاء لها، وإن كانت بدون معازف، فلا إثم عليكم.
والله أعلم.