تحريم الإعانة على تربية الخنازير

0 1

السؤال

تزوجت من امرأة أجنبية من شرق آسيا، وكانت قد دخلت الإسلام قبل زواجنا، وهي حاليا المسلمة الوحيدة في عائلتها. ونظرا لظروف اضطرارية، نرغب في الوقت الحاضر بالانتقال إلى موطنها، وإنشاء مزرعة لتربية الحيوانات بجوار منزل عائلتها في إحدى المناطق الريفية هناك.
ستشمل هذه المزرعة تربية الدجاج والماشية، لكننا نواجه مشكلة، وهي أن والدها يمتلك جزءا منفصلا من الأرض مخصصا لتربية الخنازير. وقد نضطر أحيانا إلى المساهمة في رعايتها، بسبب عدم قدرته على القيام بذلك باستمرار.
فهل نأثم إذا شاركنا أحيانا في رعاية هذه الخنازير؟ علما بأننا لن نستفيد بأي شكل من الأشكال من أرباحها، ولن يكون لنا أي دخل في معاملاتها المالية، بل سيتكفل والدها بجميع نفقاتها وبيعها، وله الربح كاملا.
أفيدونا، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم العمل في تربية الخنازير، كما سبق بيانه في الفتوى: 121492، وقد نص الفقهاء على تحريم اقتناء الخنزير، وأنه يقتل عند التمكن من قتله، ولو في بلاد الكفر، لحديث: والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم -صلى الله عليه وسلم- حكما مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. متفق عليه.

قال النووي في شرح هذا الحديث: وفيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور، أنا إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها، وتمكنا من قتله قتلناه، وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم، فقال: يترك إذا لم يكن فيه ضراوة. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير. اهـ.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: أما الخنزير، فلا يجوز اقتناؤه بحال. اهـ.

وما دام أنه يحرم اقتناؤه، فإنه لا يجوز لكم -أخي السائل- أن تقوموا برعاية الخنازير التي يربيها والد زوجتك، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب [المائدة: 2].

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة