شروط حِل زواج الرجل بامرأته التي طلقها ثلاثا

0 5

السؤال

أنا مقيم في دولة غربية، وتزوجت من نصرانية لمدة ثلاث سنوات، ثم طلقتها ثلاث طلقات، وانفصلنا عن بعضنا تماما، وكنا على يقين أننا لن نعود إلى بعضنا مجددا. وبعد عدة أشهر، تعرفت هي على رجل آخر، وحصلت بينهما علاقة كاملة. ثم بعد مرور أشهر أخرى، تواصلت معها من جديد، وتقابلنا، فأخبرتني بهذه القصة، دون أن أخوض معها في تفاصيل أخرى. فهل يجوز لي شرعا أن أتزوجها الآن؟
للتوضيح: هي لا ترغب في دخول الإسلام، وقد تزوجتها زواجا شرعيا، وطلقتها ثلاث طلقات منفصلة. وبعد الانفصال، ارتبطت برجل آخر، وقد دخل بها، ولا أعلم هل كان بينهما زواج رغبة حقيقي، أم كان نكاح متعة. لكنها قد فارقته الآن. فهل يجوز لي أن أتزوجها مرة أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الزواج من تلك المرأة التي بانت منك بالطلاق الثلاث؛ إلا إذا كانت قد تزوجت زواجا صحيحا شرعا، ودخل بها الزوج، ثم فارقها بطلاق أو فسخ، وانقضت عدتها منه.

وأما الزنا -والعياذ بالله- أو الزواج الباطل شرعا؛ فلا يحلها لك.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ويشترط لحلها للأول ثلاثة شروط:
أحدها: أن تنكح زوجا غيره...
الشرط الثاني: أن يكون النكاح صحيحا، فإن كان فاسدا لم يحلها الوطء فيه...
الشرط الثالث: أن يطأها في الفرج
. انتهى مختصرا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة