السؤال
ما حكم أخذي برأي من أجاز نتف الحاجبين من العلماء، كالمذهب المالكي، فهل يجوز لي أن آخذ به تيسيرا، ولأن اختلاف العلماء رحمة بنا؟ مع العلم أني لا أنوي إزالة شيء من جسم الحاجب نفسه، وإنما فقط بعض الشعر النابت فوقه وتحته.
ما حكم أخذي برأي من أجاز نتف الحاجبين من العلماء، كالمذهب المالكي، فهل يجوز لي أن آخذ به تيسيرا، ولأن اختلاف العلماء رحمة بنا؟ مع العلم أني لا أنوي إزالة شيء من جسم الحاجب نفسه، وإنما فقط بعض الشعر النابت فوقه وتحته.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النمص محل خلاف طويل بين العلماء، كما سبق في الفتوى: 175407.
والذي نفتي به: هو تحريم الأخذ من الحاجبين لغرض الزينة.
والمقلد الذي لا قدرة له على فهم الأدلة، والموازنة بينها، ففرضه سؤال من يثق في علمه ودينه من العلماء، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون [النحل: 43]، فإن اختلفت عليه الأقوال، ولم يكن عنده ما يمكنه من الترجيح بينها، فيسعه أن يأخذ بأحدها دون أن يكون متتبعا للرخص.
جاء في كشاف القناع للبهوتي: وللمفتي تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه؛ لأن المستفتى يجوز له أن يتخير وإن لم يخيره.
وقد سئل أحمد عن مسألة في الطلاق؟ فقال: إن فعل حنث. فقال السائل: إن أفتاني إنسان لا أحنث؟ فقال: تعرف حلقة المدنيين؟ قال: فإن أفتوني حل؟ قال: نعم .اهـ.
وللفائدة يمكن مراجعة الفتويين: 347200، 170931، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.