القدر المجزئ في كفارة اليمين

0 4

السؤال

هناك جمعية تقوم بالأعمال الخيرية، ومن بينها إطعام المساكين. تقدر ثمن الوجبة، وتقوم الجمعية بتوزيعها على المساكين في الليل، وتتكون الوجبة من علبة طعام فيها من أكل البلد، وعلبة عصير، وزجاجة ماء، وقطعة خبز. لا أعلم هل هي مشبعة أم لا. وهم يوزعونها على الأشخاص الذين بلا مأوى، ولا أعلم إن كانوا يصلون أو لا، أو إن كانوا في كامل قواهم العقلية. كما أراهم يوزعونها أيضا على بعض العائلات الفقيرة. فهل هذا العمل يجزئ في كفارة اليمين؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:          

فالمجزئ في كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، كما قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون [المائدة: 89].

فإذا أراد الشخص أن يكفر عن يمينه بالإطعام، فلا بد من التحقق من كون الوجبة المقدمة للمسكين مشبعة، وأن يعطي لكل مسكين من العشرة وجبتين مشبعتين عند أكثر أهل العلم، وهناك قول بإجزاء وجبة واحدة مشبعة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وانظري الفتويين: 313702، 440875.

وبناء على ما تقدم؛ فمن الأفضل في حقك أن تخرجي كفارة يمين، بإطعام كل مسكين وجبتين مشبعتين لكل مسكين، فهذا هو الأحوط ، وإن أردت تقليد مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية بإخراج وجبة واحدة، فهذا يجزئك، لكن لا بد من التأكد من كون تلك الوجبة مشبعة، وذلك عن طريق سؤال الجمعية المشرفة على توزيع هذه الوجبات، فمن المقرر في قواعد الشرع: أن الذمة إذا كانت مشغولة بحق يقينا، فلا تبرأ منه إلا بيقين.

جاء في الشرح الصغير للدرديرلأن الذمة لا تبرأ مما طلب منها إلا بيقين. انتهى.

أما عدم اليقين من محافظة المساكين على الصلاة، فهذا لا تأثير له، ولا يمنع من إعطائهم، فإن الأصل في المسلم أن يكون محافظا على صلاته، بل ولو كان تاركا للصلاة، غير منكر لوجوبها، فإنه لا يعتبر كافرا على القول المرجح عندنا. وانظري الفتوى: 130853.

كما لا يلزم التأكد من كون المساكين يتمتعون بعقولهم، فالمهم أن يكونوا فقراء مسلمين، فهذا يكفي في إعطائهم من كفارة اليمين.

وقد تبين لنا من خلال أسئلتك السابقة أن لديك بعض الوساوس، فننصحك بالإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، فإن ذلك علاج نافع لها. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة