حكم التقديم على بطاقة ائتمانية مقابل الحصول على مبلغ من مندوب المؤسسة

0 4

السؤال

عرض علي مندوب إحدى المؤسسات المالية التقديم على بطاقة ائتمانية، مقابل الحصول على مبلغ منه، وذلك بهدف تحقيقه المبيعات الشهرية المطلوبة منه (التارجت). مع العلم أن هذا المبلغ هو جزء من العمولة التي يحصل عليها من البنك عن كل عميل يقنعه بالحصول على البطاقة. وللعلم، أنا لست بحاجة إلى هذه البطاقة، وإذا استخدمتها لاحقا، فسيكون ذلك من خلال إيداعي فيها مبلغا خاصا بي وصرفه، وليس من المبلغ المرصود فيها من البنك. فما حكم ما تقدمت به؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان تقديم السائل على استخراج هذه البطاقة يحقق غرض المؤسسة المالية المصدرة لها، فلا يظهر لنا ما يمنع من اقتطاع المندوب جزءا من عمولته، وعرضها على السائل، نظير تقديمه على البطاقة، ليحقق المندوب القدر المطلوب منه لاستحقاق العمولة؛ لأن المندوب إذا حقق غرض المؤسسة، ووفى بشرط استحقاق العمولة، جاز له أن يعطي جزءا منها لغيره، أو يستعمله في الترويج للبطاقة، ولو بإعطائه لمن يقدم عليها. 

هذا إذا كانت البطاقة ذاتها خالية من المحاذير الشرعية والشروط الربوية، وإلا لم يجز التقديم عليها، ولا الترويج لها، وراجع في حكم البطاقات الائتمانية الفتوى: 118438

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات