السؤال
امرأة لديها ابن، وزوجها متزوج من امرأة أخرى، ويضع المال عند ابنه الكبير من الزوجة الأخرى. فذهب ابنها وأخذ من هذا المال دون علم أخيه، واشترى به شيئا لنفسه. فلما علمت الأم بذلك، أعادت هذا الشيء إلى البائع واسترجعت ثمنه.
وهي الآن مترددة بين أن تعيد المال إلى المكان الذي أخذه منه ابنها، أو أن تأخذه لنفسها، باعتبار أنهم جميعا عائلة واحدة ومصروفهم مشترك. علما بأن لها مالا بالآلاف عند زوجها، ولكنه لا يعطيها إياه. فهل يجوز لها أخذ هذا المال لتسديد مصروفات ابنها الدراسية؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها، ولا للابن الأخذ من مال أبيه، دون علمه، إلا إن قصر الزوج أو الوالد في النفقة الواجبة عليه، وبخل بها، فيجوز أخذها من ماله، ولو دون علمه. والمصروفات الدراسية الجامعية ليست من النفقة الواجبة، وراجع في ذلك الفتاوى: 170701، 80886، 364207، 432949.
وأما كون الزوجة لها مال عند زوجها ولا يعطيها إياه، فلها أن تطالب به، ولكن لا تأخذه دون علمه.
وأما إن أنكره أو جحده، فأخذ هذا المال عوضا عن جزء مما عليه، يدخل في ما يعرف بمسألة الظفر بالحق، وهي محل خلاف بين أهل العلم، والقول الوسط فيها هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وهو التفريق بين ما إذا كان سبب الحق ظاهرا، فلا ينسب صاحبه للخيانة بأخذه، كأخذ الزوجة نفقتها الواجبة من زوجها دون علمه، وما إذا كان سبب الحق خفيا، فينسب صاحبه للخيانة بأخذه. وراجع في ذلك الفتوى: 152593.
والله أعلم.