الميراث لا يبطل بالوصية الجائرة

0 0

السؤال

توفي رجل وترك ثلاث بنات، وزوجة ليست أم البنات، وأخا وأختا، وترك شقة مكتوبة باسم أخته، وهي من ماله الخاص، وأوصاها أن تبيعها بعد وفاته وتعطي ثمنها بالكامل زوجته، ولا تعطي بناته من ثمنها شيئا؛ لأنه على خلاف معهن، فما حكم الشرع؟ وهل يجوز تنفيذ تلك الوصية، خاصة أنها لم تكتب، والشاهد عليها أبناء أخيه وأخته، وقالها أكثر من مرة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالميراث حق شرعي جعله الله تعالى للوارث، لا تبطله وصية جائرة، ووصية هذا الرجل بأن تأخذ الزوجة الشقة أو ثمنها دون بناته وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة؛ فالشقة المذكورة حق لجميع الورثة، يقسمونها بينهم القسمة الشرعية للميراث، وليس للزوجة منها إلا الثمن فقط، وانظري الفتوى: 170967، والفتوى: 121878، وكلاهما عن الوصية للوارث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة