السؤال
اشتريت عقارا من الدولة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وكانت أنوي الاستثمار، مع العلم بوجود غرامة تأخير عند التأخر في دفع الإيجار، وكنت على علم بفساد ذلك الشرط، فهل علي زكاة قبل تملك العقار أم الزكاة بعد التملك الفعلي للعقار بعد سنوات؟ وهل يجوز بيع العقار مع ما به من شرط فاسد، لو اشترط على المشتري عدم تأخير الإيجار لتفادي غرامة التأخير؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإيجار المنتهي بالتمليك له ضوابط شرعية، لا بد من مراعاتها لجوازه، وقد بيناها في الفتوى: 6374.
والعين المؤجرة فيه ليست مملوكة للمستأجر، والأقساط التي تدفع ليست من الثمن، وإنما هي أجرة عن المنفعة التي يستوفيها المستأجر.
جاء في البند الخامس من بنود قرار مجمع الفقه الإسلامي حولها ما يلي: يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين. انتهى.
ومن ثم؛ فليس لك أن تتصرف في العقار ببيع قبل تملكه، سواء وجد فيه هذا الشرط الجزائي أم لم يوجد، لكن يجوز لك أن تؤجره لغيرك، إذا كان عقد الإجارة المنتهي بالتمليك يسمح بالتأجير من الباطن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب الشافعي. اهـ.
وعليه؛ فإن أردت أن تؤجر هذا العقار، فلا يجوز لك أن تشترط على المستأجر الجديد -في حال تعثره عن دفع الإيجار- هذا الشرط الجزائي.
وأما زكاة هذا العقار خلال مدة الإجارة؛ فلا تجب عليك؛ لأنك لا تملكه، وإنما تستاجره فقط.
والله أعلم.