حكم اتفاق الورثة على إعطاء بنت الابن المتوفى نصيب أبيها من التركة

0 1

السؤال

السؤال:
رجل له ابنان، وأربع بنات، وزوجة. توفي أحد الابنين في حياة الأب، وترك بنتا. وبعد وفاة الأب، اتفق الورثة على أن يقسموا التركة كما لو كان الابن المتوفى حيا، ويعطوا نصيبه لابنته. فما حكم هذه المسألة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الابن المتوفى قبل والده لا يرثه، وأما ما قام به الورثة من قسم لابنة أخيهم المتوفى بمقدار ما كان والدها سيرثه لو تأخرت وفاته إلى أن يتوفى والده؛ فإن كان ذلك عن طيب نفس من جميع الورثة، وكانوا جميعا بالغين رشداء، فيجوز ذلك، وهو عمل مشروع، يثابون عليه بإذن الله، وهو من صلة الرحم، والإحسان، وامتثالا لقول الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا * وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا [النساء: 7-8].

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية، كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة