من أحرم بحج أو عمرة فأحصر

0 330

السؤال

إذا أحصر الحاج أو المعتمر ولم يتمكن من دخول مكة بعد الإحرام. هل عليه دم؟ وإذا كان عليه دم، فكيف سيوزعه في الحرم وهو لا يستطع الوصول إليه؟ أم يوكل أحدا عنه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أحرم بحج أو عمرة فأحصر فليس له التحلل قبل أن يذبح هديا، ويجزئه أدنى الهدي، وهو شاة أو سبع بدنة، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي [سورة البقرة: 196]. وله ذبحه في موضع الحصر من حل أو حرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا، ولا يتحلل حتى يهدي، فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة