حكم كتابة الخلع للتخويف لقاء مبلغ وقبول الزوجة وتحويلها المبلغ

0 0

السؤال

طلقت زوجتي طلقة صريحة، ثم أعدتها إلى ذمتي وهي في فترة العدة. وبعد فترة من الزمن، تشاجرنا عبر تطبيق "واتساب" كتابة دون محادثة صوتية أو مرئية. وأثناء الشجار، قالت لي: "أريد أن تخلعني"، ولم تكن تقصد الطلاق، بل الخلع. فغضبت منها، وكتبت لها صيغة الخلع لتخويفها فقط، حتى لا تكرر هذا الطلب مرة أخرى، فقلت لها: "خلعتك من عقد نكاحي لقاء مبلغ بسيط من المال". ففاجأتني بكلمة: "قبلت"، ثم حولت لي المبلغ على الفور، وكانت أيضا في حالة غضب شديد. فهل يعد هذا خلعا نافذا؟ وهل يعد خلعا ببدل ولا يحسب من عدد الطلقات؟ أم لا يحتسب أصلا، باعتبار أن نيتي لم تكن إيقاع الخلع، وإنما مجرد التخويف؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحسن أن تشافه بسؤالك أحد العلماء، أو أن تراجع الجهة المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية.

وعلى وجه العموم، ومن أجل الفائدة نقول:

أولا: إن كتابة الخلع يعتبر كناية من كناياته، فإن نوى الزوج بذلك إيقاع الخلع وقع، وإن لم ينو إيقاعه، بل نوى التخويف ونحوه، لم يقع الخلع، ويمكن مراجعة الفتوى: 272011.

ثانيا: إن بعض الفقهاء ذهب إلى أن مجرد بذل المرأة العوض يقع به الخلع، وقد ضمنا كلامهم الفتوى: 197151.

رابعا: اختلف الفقهاء في الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟ وقد رجحنا في الفتوى: 365983، أن الخلع طلقة بائنة، وعليه؛ فإنه يحتسب في الطلقات الثلاث.

خامسا: أن الغضبان مكلف، إلا في حالة واحدة، وهي إذا لم يكن يعي ما يقول، فيقع طلاقه وخلعه ونحو ذلك، وقسم بعض العلماء الغضب على أحوال يختلف الحكم باختلافها، وراجع الفتويين: 35727، 11566.

وننصح بالحذر من الغضب، فقد جاء الشرع بالتحذير منه، وبيان كيفية علاجه، وهو ما أوضحناه في الفتوى: 8038.

وكما ترى هنالك خلاف في بعض المسائل، وأمور ربما تكون هنالك حاجة في التبين منك عنها، فنؤكد على ما ذكرناه أولا من أهمية التواصل المباشر مع العلماء، أو الرجوع للجهات المختصة بالنظر في هذه القضايا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة