السؤال
هل يجوز إرجاع الزوجة بعد أن قامت بالخلع مرتين، ثم طلقها الزوج للمرة الثالثة بلفظ: "أنت طالق بالثلاث"؟
هل يجوز إرجاع الزوجة بعد أن قامت بالخلع مرتين، ثم طلقها الزوج للمرة الثالثة بلفظ: "أنت طالق بالثلاث"؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنه لا يجوز إرجاع مثل هذه الزوجة التي طلقها زوجها بالثلاث، حتى تنكح زوجا غيره، زواج رغبة، ثم يفارقها، بغض النظر عن كونها خالعت زوجها مرتين قبل الطلاق بالثلاث، أم لم تخالعه أبدا.
ووقوع الطلاق ثلاثا بقول الزوج لزوجته: أنت طالق بالثلاث، هو قول أكثر أهل العلم -بمن فيهم الأئمة الأربعة-.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، فهي ثلاث، وإن نوى واحدة، لا نعلم فيه خلافا؛ لأن اللفظ صريح في الثلاث. انتهى.
ومثل هذه المسائل لا تخلو من خلاف، فراجع الفتوى: 5584، ففيها ذكر خلاف الفقهاء في مسألة الطلاق بلفظ الثلاث.
وراجع الفتويين: 140957، 11543، ففيهما ذكر خلافهم في الخلع هل هو طلاق أم لا؟
والله أعلم.