حكم الهجر الكلامي بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه

0 1

السؤال

أنا أعزب، وأعمل في مؤسسة، ويعمل معي بعض النساء المتزوجات. تربطني بهن علاقة عمل. لكن في الآونة الأخيرة، وقع خلاف بيني وبين زميلة حول أمر خاص، فانقطعت العلاقة بيننا، فلم تعد تكلمني، ولا أكلمها. فهل يدخل هذا في حديث: من هجر أخاه فوق ثلاث...؟
أفيدوني، رحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فترك الكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه ليس من الهجر المحرم.

قال الصنعاني في التحبير لإيضاح معاني التيسير التحرير: فإن التزاور، والتواصل، ‌والاجتماع ‌الذي ‌هو ‌ضد ‌الهجر إنما يكون بين الحريم والرجال، إذا كان تحل المواجهة بينهم وتجوز الخلوة بهن ونحو ذلك. اهـ.

فالأصل هو عدم التواصل بين الأجانب من الجنسين إلا لحاجة.

قال الخادمي الحنفي في كتابه: بريقة محمودية: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة. اهـ.

وحتى مجرد إلقاء السلام بين الأجنبيين الشابين ورده مما يجتنب، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وإن كانت تلك المرأة أجنبية، فإن كانت عجوزا، أو امرأة لا تشتهى، فالسلام عليها سنة، ورد السلام منها على من سلم عليها لفظا واجب.
وأما إن كانت تلك المرأة شابة يخشى الافتتان بها، أو يخشى افتتانها هي أيضا بمن سلم عليها: فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.
وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت هي عليه، وترد هي أيضا في نفسها إن سلم هو عليها، وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه.
وأما سلام الرجل على جماعة النساء فجائز، وكذا سلام الرجال على المرأة الواحدة عند أمن الفتنة
. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة