ضوابط أخذ عمولة من بيع التذاكر مقابل الترويج لها

0 3

السؤال

أنا مطور أعمل على إنشاء منصة إلكترونية لبيع التذاكر. هذه المنصة ليست جهة رسمية لإصدار التذاكر، وإنما تضيف في البداية بعض التذاكر من لوحة التحكم لتجربة النظام وتشغيله، لكن الهدف الأساسي هو تمكين المستخدمين من عرض تذاكرهم وإعادة بيعها بأنفسهم.
يمكن لأي مستخدم أن يضيف تذاكر اشتراها من الموقع نفسه أو من خارجه، ويحدد السعر الذي يريده، ثم تقوم المنصة بإضافة عمولة ثابتة (مثلا 30%) تلقائيا، فيظهر السعر النهائي للمشتري.
المشكلة أن النظام لا يفرض أي ضوابط: فلا يوجد حد أقصى لعدد التذاكر التي يمكن بيعها، ولا حد أقصى للسعر أو لنسبة الربح، ولا يتم تمييز ما إذا كانت التذكرة معادا بيعها أم لا. وقد يحدث أن يشتري شخص عددا كبيرا من التذاكر بسعر منخفض من الجهة الأصلية، ثم يعرضها على المنصة بأسعار مرتفعة جدا، ويحقق ربحا كبيرا، مع حصول المنصة على عمولة عن كل تذكرة.
فهل هذا النموذج جائز شرعا؟ وهل يجوز بيع التذكرة بسعر أعلى بكثير من سعرها الأصلي إذا لم يذكر السعر الأصلي بوضوح؟ وهل تتحمل المنصة مسؤولية شرعية إذا كانت تسهل هذا النوع من البيع بهدف الربح من العمولة؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أخذ عمولة من بيع التذاكر مقابل الترويج لها، وعرضها على المنصة، إذا كانت التذاكر لشيء مباح كتذاكر السفر، ونحو ذلك، ولم يكن في الترويج لها محذور من غش أو تدليس.

كما لا حرج في كون العمولة نسبة تضاف إلى الثمن الذي يحدده البائع فيما ذكره بعض أهل العلم، وعليه العمل.

قال البخاري في الصحيح: ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسا.
وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك.
وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به
اهـ.

ولا تأثير لما ذكرته من كون البعض ربما يشتري التذاكر من الموقع الأصلي ثم يطرحها للبيع بالمنصة، أو يزيد في الربح زيادة مبالغا فيها، فإن الربح ليس له حد ينتهي إليه عند أهل العلم، وانظر الفتوى: 108071.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة