حكم لبس المرأة ملابس مصممة لتظهرها بشكل أجمل أمام غير محارمها

0 0

السؤال

ما حكم عدم الامتثال لقوله تعالى: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ أمام المحارم من الرجال وأمام الأجانب؟ وما حكم ارتداء تنورة مزخرفة، تحتوي على تفاصيل للزينة، وقد صممت لإظهار المرأة بشكل أجمل أمام الأجانب؟ وما حكم وضع حزام على خصر المرأة وشده لإظهارها وكأنها نحيفة جدا؟ وهل تعد هذه الأفعال من قبيل "نساء كاسيات عاريات" إذا طبق أحدها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الآية التي سألت عنها وهي قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن [النور: 31]، فيها حث للنساء المسلمات على التستر، وارتداء ثياب الحشمة، والستر.

قال القرطبي في تفسيره: وسبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر.
قال النقاش: كما يصنع النبط؛ فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك؛ فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب، وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها
. اهـ.

فالواجب على المرأة المسلمة امتثال ما ورد في هذه الآية أمام الرجال الأجانب، كما يجب عليها امتثال هذه الآية أمام محارمها إذا كان المنكشف منها عورة يجب ستره أمام محارمها من الرجال، وقد ذكرنا القول الراجح في مقدار عورة المرأة أمام محارمها من الرجال، وذلك في الفتوى: 248764.

فعدم امتثال المرأة ما ورد في الآية التي سألت عنها يعتبر مخالفة ظاهرة لأمر الله تعالى، تأثم به، ويجعلها تحت طائلة وعيد العصاة إن لم تتب إلى الله تعالى وتؤوب إليه.

كما أن لبس المرأة وخروجها بالملابس المزخرفة المثيرة للفت انتباه الرجال، أو الضيقة المبرزة لمحاسنها، إما داخل في معنى الوصف المذكور في حديث: نساء كاسيات عاريات، بجامع ما يترتب على كل من الحالتين من الفتنة، وإثارة غرائز الرجال، إذ من معاني كاسيات عاريات ما جاء في إكمال المعلم: شرح صحيح مسلم: من قوله وهو يذكر معنى الحديث ....
الثاني: كاسيات يكشفن بعض جسدهن، ويسبلن الخمر من ورائهن، فتنكشف صدورهن، فهن كاسيات بمنزلة العاريات، إذا كان لا يستر لباسهن جميع أجسادهن.
والثالث: يلبسن ثيابا رقاقا يصف ما تحتها، فهن كاسيات في ظاهر الأمر، عاريات في الحقيقة. اهـ.

أو داخل في التبرج بالزينة المنهي عنه.

فقد جاء في: نيل المرام من تفسير آيات الأحكام لمؤلفه أبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوج من قوله: والمعنى من غير أن يردن بإظهار مواضع الجلابيب إظهار زينتهن ولا متعرضات بالتزين لينظر إليهن الرجال. فهو حرام على كل الاحتمالات. اهـ. 

ولمزيد فائدة راجع الفتويين: 273841، 348301.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة