شروط صحة إمامة الجاهل

0 1

السؤال

هل يجوز لي أن أكون إماما إذا ذهبت إلى قرية سكانها قليلون ومتباعدون جدا، ونزلت في أحد بيوتها، وطلبوا مني أن أؤمهم في الصلاة، مع أن معرفتي بأحكام الصلاة بسيطة؟ فثمة أمور أعرفها، وأخرى أجهلها، ولكن إن عرضت لي مسألة، فسأسأل عنها. وهل يجب علي الأذان والإقامة أيضا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد

فأما من جهة جواز إمامتك لأهل القرية المذكورة وصحة اقتدائهم بك، فلا حرج عليك فيه، وصلاتكم جميعا صحيحة.

جاء في حاشية الدسوقي -وهو مالكي- عن موضوع إمامة الجاهل: والحاصل أنه إذا أخذ صفتها عن عالم، ولم يميز الفرض من غيره، فصلاته صحيحة إذا سلمت من الخلل، سواء علم أن فيها فرائض وسننا، أو اعتقد فرضية جميعها على الإجمال. انتهى.

وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي: يقدم الأفقه الأقرأ جودة، وقيل: كثرة العارف واجب الصلاة، وقيل: وسجود السهو، وقيل: وجاهل يأتي بها عادة لصحة إمامته. انتهى.

وأما قولك: وهل يجب علي الأذان والإقامة أيضا؟

فالجواب: أن ذلك تابع للعقد المتفق عليه بينك وبينهم، فلا يلزمك إلا ما تم الاتفاق عليه. وراجع الفتوى: 58777.

مع التنبيه على أن الأجرة على الصلاة وحدها مكروهة عند المالكية إذا كانت من أفراد الناس، وليست من وزارة الأوقاف مثلا.

جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيقال خليل عاطفا على الجائز: وأجرة عليه، أو مع صلاة، وكره عليها، وإنما يكره أخذ الأجرة على الصلاة وحدها إذا كانت من المصلين لا من بيت المال، أو من وقف المسجد فلا كراهة؛ لأن المأخوذ من بيت المال أو الأحباس من باب الإعانة لا الإجارة، والله أعلم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة