حكم تعجيل الأجرة أو بعضها

0 0

السؤال

لو أن شخصا استأجر مدرسا لابنه، واتفق معه على تقديم حصة أسبوعية، مقابل 60 جنيها للحصة، ثم جاء في أحد الأسابيع وأعطاه ورقة نقدية بقيمة 100 جنيه، ولأن المدرس لم يكن يملك فكة ليعيد الباقي، قال له والد الطالب: "اعتبر هذا المبلغ ثمن الحصة الحالية، وجزءا من حصة الأسبوع القادم، ويتبقى علي فقط 20 جنيها للحصة القادمة."
وفي الأسبوع التالي، أعطاه 20 جنيها فقط، لتكملة ثمن الحصة. فهل في ذلك حرج شرعي؟ لأن هذه الصورة تعد من باب دفع الأجرة مقدما، وهو جائز بالإجماع، أليس كذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في المعاملة المذكورة؛ إذ هي -كما ذكرت- من باب تعجيل الأجرة أو بعضها، وهي جائزة طالما اتفق الطرفان على ذلك، والعرف جار بين الناس على التعامل بها.

قال ابن قدامة في المغني: إجارة العين كبيعها، وبيعها يصح بثمن حال أو مؤجل، فكذلك إجارتها. اهـ.

وللفائدة راجع الفتويين: 140519،0.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة