السؤال
أرغب في شراء جهاز بالتقسيط باستخدام بطاقة ائتمان من أحد البنوك. العرض الذي يقدمه البنك هو تقسيط بدون أرباح (0%) لمدة 12 شهرا، ولكن البنك يفرض رسوم حماية (Credit Shield) مقدارها 0.65% شهريا من الرصيد المتبقي، كتأمين على القرض. وهذه الرسوم إجبارية ولا يمكن إلغاؤها.
ولا أستطيع الدفع نقدا في الوقت الحالي، كما لا يمكنني فتح حساب في بنك إسلامي. فهل يجوز شرعا استخدام هذه البطاقة للاستفادة من التقسيط في مثل حالتي؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنك المصدر للبطاقة المذكورة يعتبر مقرضا، وما دام يفرض زيادة على نحو ما ذكرت على ما أقرضه -وهو ثمن الجهاز-؛ فهذا يعتبر قرضا بزيادة، وهو محرم، بالإضافة إلى أن تلك الرسوم تعتبر تأمينا على القرض، والتأمين التجاري محرم شرعا؛ إذ التأمين على القرض إنما يجوز منه ما كان تكافليا منضبطا بالشرع، فإن وجدت بنوك تتعامل به في البلد الذي تعيش فيه، فلا بأس من القبول به، وأما التأمين التجاري -وهو الذي يظهر في هذه الصورة المذكورة-، فإنه يحرم شرعا، ولا يجوز الدخول في معاملة تلزم بمثله.
ولا نرى في مثل حالتك -لشراء الجهاز المشار إليه- ضرورة مبيحة لقبول الشراء بالصفة المذكورة، أو استخدام تلك البطاقة الائتمانية بالشرط المذكور. وراجع الفتوى: 167929.
والله أعلم.