السؤال
خالتي أرضعتني أربع رضعات غير مشبعات، وكانت تسكتني بها من البكاء. أما الرضعة الخامسة فكانت مشبعة، لكنني تقيأتها بعد نصف ساعة. فهل أعد أخا لأولاد خالتي؟
خالتي أرضعتني أربع رضعات غير مشبعات، وكانت تسكتني بها من البكاء. أما الرضعة الخامسة فكانت مشبعة، لكنني تقيأتها بعد نصف ساعة. فهل أعد أخا لأولاد خالتي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في قدر الرضاع المحرم، والراجح عندنا أنها خمس رضعات مشبعات، والمعتبر في الرضعة المشبعة أن يمسك الرضيع الثدي، ثم يرضع منه حتى يتركه باختياره، فهذه هي الرضعة المشبعة.
قال ابن قدامة: والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف؛ لأن الشرع ورد به مطلقا ولم يحدها بزمن ولا مقدار، فدل على أنه ردهم إلى العرف، فإذا ارتضع الصبي، وقطع قطعا بينا باختياره كان ذلك رضعة، فإذا عاد كانت رضعة أخرى. اهـ.
فإن كانت الرضعات الخمس على هذه الصفة، فإنها معتبرة. وإلا فلا.
وتقيؤ اللبن بعد وصوله للجوف لا يمنع التحريم.
جاء في كتاب كفاية الأخيار: ولو ارتضع وتقيأ في الحال، ثبت التحريم على الصحيح. انتهى. فأولى إن حصل التقيؤ بعد نصف ساعة.
وبناء على ما ذكرنا؛ فإن كنت رضعت من خالتك خمس رضعات مشبعات، فقد صارت أما لك من الرضاعة، وأولادها الذكور منهم والإناث إخوة لك من الرضاعة.
والله أعلم.