حكم استفادة الشخص من الفوائد الربوية

0 7

السؤال

أنا موظف حكومي، لم أتقاض راتب خمسة أشهر منذ سنة 2014م إلى اليوم، وقد استحال خلاصها.
وحيث إن لي بعض الأموال كنت قد ادخرتها سابقا في دفتر ادخار بالبريد، وقد نتج عنها بعض الفوائد، وحكمها -كما هو معلوم- التبرع بها في مصلحة عامة، أو للفقراء والمساكين. فهل يجوز لي أن أقتطع منها على اعتبار أنها أموال عامة، لأستخلص بها أجوري التي استحال خلاصها؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفوائد الربوية وغيرها من المكاسب المحرمة، لا تحل لمن اكتسبها، ولا يجوز له إنفاقها في حاجة نفسه، ولا فيما يعود عليه نفعه، ولا أن يعوض بها خسارته. ويجب عليه التخلص منها بإنفاقها في المصالح العامة، أو دفعها للفقراء والمساكين. 

ولكن إن كان هو نفسه فقيرا، جاز له أن يأخذ منها بقدر حاجته؛ لأنه من جملة الفقراء المستحقين لهذا المال، وراجع في ذلك الفتويين: 76005، 400795.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة