حكم الزواج من بنت أخت الجدة

0 360

السؤال

هل يجوز الزواج من بنت أخت الجدة؟ مع العلم أنها ليست من نفس العائلة التي أنا منها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من الزواج من بنت أخت الأم المباشرة فأحرى الجدة إذا لم تكن محرمة بسبب آخر، والدليل قوله الله عز وجل: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك }(الأحزاب: 50)، ولقوله تعالى بعد أن ذكر المحرمات: { وأحل لكم ما وراء ذلكم}(النساء: 24)

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة