السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر.
- مقدار التركة: (25000000).
- للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق)، العدد: 3.
- للميت ورثة من النساء: (أم).
(بنت)، العدد: 2.
(زوجة)، العدد: 2.
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر.
- مقدار التركة: (25000000).
- للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق)، العدد: 3.
- للميت ورثة من النساء: (أم).
(بنت)، العدد: 2.
(زوجة)، العدد: 2.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للمتوفى من الورثة إلا من ذكر، فبعد سداد ديوانه، وتنفيذ وصاياه المشروعة حال وجودها، تقسم تركته على الوجه التالي:
لأمه السدس فرضا، قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد [النساء: 11].
ولزوجتيه الثمن فرضا مناصفة بينهما، لقوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين [النساء: 12].
ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف [النساء: 11].
وما يبقى فهو لإخوة المتوفى الأشقاء يرثونه تعصيبا متساوين في اقتسامهم للباقي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ويتحصل من ذلك أن تقسم التركة على 144 سهما: لأمه السدس وهو 24 سهما، ولزوجتيه الثمن وهو 18 سهما، لكل زوجة 9 أسهم، ولبنتيه الثلثان 96 سهما، لكل بنت 48 سهما، والباقي لإخوته الأشقاء وهو 6 أسهم، لكل أخ سهمان.
جدول الفريضة الشرعية الورثة / الأسهم 144 الأم 24زوجة
زوجة
9
9
بنت
بنت
48
48
أخ
أخ
أخ
2
2
2
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.