حكم من باع أملاكه قبل موته لأقاربه أو لغيرهم

0 10

السؤال

عمي ليس له أولاد، ولم يتزوج. وقد باع حقه الشرعي من الأرض والبناء لي ولأختي، مع العلم أن له أختا وأبناء أخوات، لكن بينهم خلافات كثيرة. فهل هذا حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على عمك في بيع ما يشاء من أملاكه، لمن يشاء، ما دام بالغا رشيدا، ولا يمنع الشخص البالغ الرشيد من التصرف في أمواله ببيع وغيره؛ إلا إذا كان مريضا مرضا مخوفا، فإنه يمنع من الهبة لوارث مطلقا، ويمنع من الهبة لغير وارث بما زاد على الثلث، وكذا من بيع المحاباة في المرض المخوف، وبيع المحاباة يعرفه الفقهاء بأنه البيع بأقل من القيمة بكثير بقصد نفع المشتري، على تفصيل ذكرناه وما يترتب عليه في الفتويين: 206782، 301114.

والخلاصة؛ أنه لا حرج في الأصل على عمك في بيع أملاكه أو بعضها لكم أو لغيركم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة