شروط جواز الأخذ من الفائدة القانونية

0 0

السؤال

لدي مشكلة مع أحد الشركات العقارية، حيث اشتريت وحدة عقارية بالتقسيط، وبعد مرور عامين تبين لنا أن المشروع وهمي، مما ترتب عليه خسارة لنا في المال الذي دفعناه.
وإذا اشتكيت في القضاء، يقول المحامي في دعواه إنه لا بد للشركة من رد الأموال التي دفعت إليها مضافا إليها الفائدة القانونية بنسبة معينة كتعويض عن الضرر الذي حصل (كنتيجة للتضخم ونقص القيمة الشرائية للمال الذي دفع خلال عامين). فهل هذه الفائدة القانونية جائزة شرعا؟ أم هي ربا؟ علما بأن هذه الشركة ثبت لدينا بما لا يدع مجالا للشك أنها قامت بعملية نصب.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفائدة القانونية التي هي عبارة عن فوائد على مبلغ الدين بسبب التأخير في السداد، لا تجوز، وهي من الربا. لكن يجوز أن يؤخذ من هذه الفوائد قدر ما أنفقه السائل من أموال في توكيل المحامي، وإجراءات القضية، ونحو ذلك.

وراجع في ذلك الفتاوى: 36535، 231694، 513568.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى