الواجب عند كتمان الحوافز عن الموظفين، وحكم الدفع للحصول عليها

0 2

السؤال

أعمل لدى جهة حكومية، والمسؤولة عن الحسابات قالت لزميلتي: إن لنا حافزا كل فترة، ولكن لا أحد من زملائي يعلم أنه يجب أن يخبر مسؤولة الحسابات باسمه ليحصل على الحافز. ولأنها على معرفة بزميلتي، أخبرتها أنها يمكن أن تقوم بتسجيلها وتسجيل من تريد. فأخبرتني زميلتي بذلك، ولكن لكي أتمكن من الحصول على الحافز، علينا أن نشتري لها بدلا من المال حزمة من ورق الطباعة.
لا أشعر بالارتياح لفعل ذلك؛ ولأن زملائي لا يعرفون بهذا، فهل شراء الورق لها حرام؟ وهل سكوتي عن الأمر حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الحافز من حق العاملين جميعا؛ فلا يجوز كتمان هذا الأمر عنهم؛ وإذا لم يقم أحد بإخبارهم؛ فعليك إخبارهم بهذا الحق؛ فالنصيحة واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم. رواه مسلم.

قال الكرماني: النصيحة كلمة جامعة، معناها: حيازة الحظ للمنصوح له، وهو إرادة صلاح حاله، وتخليصه من الخلل، وتصفيته من الغش. اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أن النصيحة تجب للمسلمين. اهـ.

ولا يجوز للمسؤولة عن الحسابات أخذ شيء من المال لنفسها -بأي صورة من الصور- من العاملين مقابل قيامها بما عليها من الإجراءات اللازمة للحصول على هذا الحق.

ولا يجوز لكم أن تدفعوا إليها شيئا؛ إلا إذا تعين ذلك وسيلة للوصول إلى حقكم؛ فلا حرج عليكم في دفعه في هذه الحال، ويكون الإثم عليها لا عليكم.

جاء في النهاية في غريب الحديث والأثر: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق، أو دفع ظلم، فغير داخل فيه.
روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله.
وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم
اهـ. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة