أحكام حضانة البنت بعد زواج أمها

0 2

السؤال

أنا مطلقة، ولدي بنت عمرها تسع سنوات، ووالدها صعب التفكير والعقلية إلى درجة قد تؤذي البنت بشدة. فهل إذا تزوجت وتركت البنت عنده أكون آثمة في حق ابنتي؟ علما بأن والدتي على قيد الحياة، وتبلغ من العمر اثنتين وسبعين سنة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم عليك في التزوج، حتى لو أدى ذلك لبقاء ابنتك عند أبيها المذكور.

واعلمي أن حضانة البنت في هذه السن مختلف فيها بين أهل العلم؛ فذهب بعض أهل العلم إلى أنها تكون عند أبيها، وذهب بعضهم إلى تخييرها في الإقامة عند من شاءت منهما، وذهب آخرون إلى استمرار حق الأم فيها إلى أن تنقضي مدة الحضانة، وانظري التفصيل في الفتوى: 6256.

لكن إذا تزوجت الأم بأجنبي من المحضون؛ سقط حقها في الحضانة عند الجمهور، وانتقلت الحضانة إلى أمها -جدة المحضون- إن كانت أهلا للحضانة.

وقد اشترط العلماء في الحاضن شروطا تضمن مصلحة المحضون، فإذا فقدت هذه الشروط أو بعضها، سقطت الحضانة، وانتقلت إلى من بعده ممن تتوفر فيه الشروط.

ونص بعض أهل العلم على أن مصلحة المحضون مقدمة على غيرها من الأمور المرجحة لاستحقاق الحضانة.

قال ابن القيم -رحمه الله- بعد أن ذكر أقوال العلماء في حكم الحضانة عند سفر أحد الأبوين: وهذه أقوال كلها -كما ترى- لا يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه.
فالصواب: النظر، والاحتياط للطفل في الأصلح له، والأنفع من الإقامة، أو النقلة، فأيهما كان أنفع له، وأصون، وأحفظ، روعي، ولا تأثير لإقامة ولا نقلة
. انتهى. وراجعي الفتوى: 9779.

وإن حصل نزاع في أمر الحضانة واستحقاقها ووجود ما يسقطها، فالفيصل المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة