تحقيق القول في وضع اليدين على الصدر في الصلاة

0 416

السؤال

نرجو إيفاءنا بتخريج حديث وائل بن حجر الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه والترمذي وأبو داود الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره بالتحديد على صدره حيث تمسك به بعض المتشددين على إجبار المصلين على أن يضعوا أيديهم على الصدر وقال أحد طلاب العلم بأن الحديث المذكور ضعيف وإذا كان ذلك كذلك فلم التشدد، فنرجو تخريج هذا الحديث بالتفصيل؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وصححه الأعظمي في تحقيقه لتعضده بطرق أخرى، وقد ذكر المباركفوري في شرح الترمذي أحاديث وضع اليدين على الصدر أو السرة وأطال في تخريجها والكلام عليها. وذكر في تخريج هذا الحديث أن ظاهر كلام ابن حجر في الفتح، يفيد أنه صحيح أو حسن لأن ابن حجر ذكر في مقدمة الفتح، أنه يذكر في شرح الحديث ما يتعلق به من الزيادات المروية في الكتب الأخرى بشرط كونها صحيحة أوحسنة، وقد ذكر ابن حجر هذا الحديث محتجا به ولم يضعفه واحتج له برواية البزار.

ثم قال المباركفوري: فالحاصل أن حديث وائل بن حجر صحيح قابل للاحتجاج والاستدلال به على وضع اليدين على الصدر، واحتج بما رواه الإمام أحمد في المسند عن هلب الطائي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع هذه على صدره.

ووصف يحيى أحد الرواة اليمنى على اليسرى فوق المفصل، وقد حسن المباركفوري سند هذا الحديث، وذكر أن الاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في الصلاة صحيح.

واحتج وله كذلك بما رواه أبو داود مرسلا عن طاوس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. وقد حسن سند هذا الحديث إلى طاوس، ثم ذكر احتجاج أبي حنيفة ومالك وأحمد بالمرسل، وذكر أن الشافعي يحتج به إذا عضد بمجيئه من طريق أخرى مسندة أو مرسلة، وذكر أنه عضد بحديث وائل وحديث هلب.

ويؤيد ما ذكره المباركفوري قول الشوكاني في نيل الأوطار أنه لا شيء في الباب أصح من حديث وائل، وقد صحح الألباني حديث طاوس في الإرواء وفي صحيح سنن أبي داود.

واعلم أن التشدد في إجبار المصلين عليه لا يليق لأن وضع اليدين على الصدر لا يعدو كونه مستحبا عند من قال به، وقد قال بعض أهل العلم بوضعهما على السرة، وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن الأمر في ذلك واسع، وراجع الفتوى رقم: 36112.

والله أعلم.      

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة