شروط جواز إيداع البنك للأسهم في حساب العميل ثم بيعها له

0 0

السؤال

أرغب في أن أتقدم بطلب تمويل من أحد البنوك الإسلامية في بلدي عن طريق مرابحة الأسهم، وتتم العملية على النحو الآتي:
بعد الموافقة على الطلب، يقوم البنك بفتح حساب باسمي في السوق المالي من خلال شركة وساطة مالية، ومن ثم يقوم بشراء الأسهم المطلوبة، ويدفع ثمنها من أمواله، ويضعها في محفظتي الخاصة.
ونظرا لأن نظام السوق المالي لا يسمح للبنك بتحويل الأسهم من حسابه إلى حساب العميل مباشرة، يتم إيداع الأسهم في حسابي على سبيل الأمانة، مع وجود اتفاق بأنها لا تزال ملكا للبنك، حتى توقيع عقد البيع.
يقوم البنك بعد ذلك بحجز الأسهم في حسابي إلى حين توقيع عقد بيع المرابحة المؤجل الثمن. وبعد توقيع العقد، يرفع الحجز وتصبح الأسهم ملكي، ويسمح لي بالتصرف بها بيعا أو احتفاظا بها، وغالبا أبيعها مباشرة للحصول على السيولة النقدية. ويقتصر التعامل على الأسهم المباحة شرعا فقط، وقد يتحقق ربح أو خسارة بحسب حركة السوق. فهل تعد هذه المعاملة مرابحة صحيحة جائزة شرعا، أم تأخذ حكم التورق أو التمويل النقدي غير المشروع؟
جزاكم الله خيرا، وبارك في علمكم، ونفع بكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تأكد تملك البنك للأسهم المباحة شرعا ملكا حقيقيا أثناء وجودها في محفظة العميل على سبيل الأمانة، وقبل إجراء عقد البيع، بحيث تقع عليه مسؤولية هذه الأسهم، وما يحصل لها من ربح أو خسارة، فهذه المعاملة عقد مرابحة جائزة. 

فقد أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403 هـ / 1983م قرارا بعد بحث موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا نصه: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعا، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. اهـ.

وعليه فلا حرج بعد ذلك في شرائك لها بالثمن الذي تتفقان عليه بشرطين:

الأول: أن يكون الثمن معلوما ولو كان زائدا على الثمن الذي اشتراها به البنك.

الثاني: أن لا يكون قابلا للزيادة لو تأخر السداد.

وأما بيعك لهذه الأسهم بعد تملكها، فما دمت قد اشتريتها بغرض بيعها ولو بثمن أقل للحصول على السيولة النقدية، فإن بعتها لغير البنك الذي اشتريتها منه، فهذا يعرف بالتورق، وهو جائز عند جمهور العلماء وهو المرجح عندنا، وراجع الفتوى: 96362.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة