السؤال
هل يمكن التحقق من صحة الفتوى المتعلقة ببطاقات الدفع الإسلامية المقدمة من بعض شركات المحافظ الإلكترونية، والتي تتيح الدفع في المتاجر وعبر الإنترنت مثل بطاقات البنوك، مع التأكيد على أن هذه البطاقات وصفت بأنها حلال؛ لأنها تختلف عن البطاقات الائتمانية التقليدية في النقاط التالية:
• لا يتم احتساب فائدة متغيرة أو نسبة مئوية عند التأخر في السداد.
• يضاف فقط مبلغ ثابت ورمزي محدد مسبقا، لا يتغير، ولا يعد فائدة ربوية، وإنما هو رسوم تشغيلية.
أرغب في فهم مدى صحة هذه الفتوى من الناحية الفقهية، والتأكد من تفاصيل الحكم الشرعي لمثل هذا النوع من المعاملات.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت في السؤال أنه يضاف مبلغ ثابت ورمزي محدد مسبقا، لكنك لم تبين هل سبب إضافته هو التأخر في السداد، أم هو رسوم للانتفاع بخدمات البطاقة ذاتها؟.
وعلى فرض أنه يضاف عند التأخر في السداد فهو محرم، سواء أكان نسبة من الدين، أو مبلغا مقطوعا، إلا إن كان هذا المبلغ المقطوع لا يتعدى التكلفة الحقيقية المترتبة على تأخر استيفاء الدين -كرواتب الموظفين، ورسوم التوثيق، ونحو ذلك-، فإن هذه الكلفة تقع على المدين لا الدائن، كما سبق بيانه في الفتوى: 473572.
وللفائدة حول الرسوم السنوية على البطاقات الائتمانية، انظر الفتوى: 120872.
والله أعلم.