حكم دفع الوسيط لثمن السلع بأمر العميل رجاء العمولة

0 0

السؤال

سؤالي بخصوص التعامل مع وسيط مالي في الذهب، فأنا لا أقترض من الوسيط، ولا أملك الذهب بنفسي، بل أوكل الوسيط أن يشتري الذهب بأمواله هو، ويوصله للسوق الحقيقي، فإذا ارتفع السعر وربح، آخذ الربح كاملا، ويدفع لي الوسيط الربح بعد أخذ عمولته، أما إذا حصلت خسارة، فأعوض هذه الخسارة من رصيدي لدى الوسيط، فهل هذه المعاملة بهذه الصيغة جائزة شرعا؟ أي أنني أعطيهم التوجيه بشراء الذهب بأموالهم، ويتحملون هم التقابض والتسليم، وأتحمل الخسارة، وأحصل على الربح -إن وجد- بعد خصم العمولة.
أرجو التوضيح -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تصح هذه الطريقة في تجارة الذهب -ولا غيره من السلع-؛ فإن دفع الوسيط للثمن بأمر العميل، يعد إقراضا منه للعميل، وهو يفعل ذلك رجاء العمولة التي يحصل عليها؛ فيكون قد جر لنفسه نفعا بهذا القرض، وجمع بين قرض ومعاوضة، ولا يجوز الجمع بين القرض وبين أي عقد من عقود المعاوضة، ويشترط في صحة القرض أن يخلو من أي منفعة لغير المقترض، وراجع في ذلك الفتاوى: 250798، 292438، 470131.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة