السؤال
ما حكم إهدائي مصحفا من زميل يدين بديانة أخرى؟ وعند القراءة من المصحف، هل يؤجر الزميل الذى أهداني المصحف؟
ما حكم إهدائي مصحفا من زميل يدين بديانة أخرى؟ وعند القراءة من المصحف، هل يؤجر الزميل الذى أهداني المصحف؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أنه لا يجوز للكافر مس المصحف، ولا حمله، ولا تملكه؛ لكونه نجسا، والمصحف لا يمسه إلا المطهرون، ولما ثبت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، وقد جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا يجوز للكافر مس المصحف؛ لأن في ذلك إهانة للمصحف. انتهى، وانظر الفتوى: 28982.
وأما قبول المصحف وأخذه منه إن أهداه إليك، فيجوز، بل يتعين؛ لاستنقاذه منه، ومنعه من التسلط عليه.
وقد بينا في فتاوى سابقة أن ما عمله الكفار من أعمال الخير يثابون عليه في الدنيا، وليس لهم في الآخرة من نصيب، وانظر ذلك مفصلا في الفتوى: 93446.
والله أعلم.