حكم مطالبة الورثة بالتعويض عن تدعيم بناء لم يوافق عليه المورِّث قبل وفاته

0 0

السؤال

كنا نعيش في بيت العائلة، وأحد أعمامي لديه مطعم في الدور الأول، وكان يريد عمل توسعة لمشروعه بأن يجعل الشقة التي بالدور الثاني دورا ثانيا لمطعمه، فقال له المهندس: لكي تفعل ذلك يجب أن تقوم بتدعيم البيت أولا، فسأل عمي الآخر ووالدي، فقالوا: إنهم ليس معهم مال لذلك؛ فلذلك لا يريدون تدعيم البيت، فقام عمي بتدعيم نصف العمارة فقط؛ لكي يعمل مشروعه، وضمن هذا النصف توجد شقة لوالدي، مع العلم أن أعمدة التدعيم داخل مطعم عمي، فجاء عمي بعد 12 عاما، وبعد أن توفي والدي، يطالبنا بدفع 100ألف له مقابل أنه قام بالتدعيم، مع العلم أن أبي كان رافضا منذ البداية، فهل له الحق في أن يأخذ المال أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لهذا العم مطالبتكم بالتعويض عما قدمه في مقابل تدعيم نصف العمارة الذي تقع فيه شقة والدكم؛ لأنه إنما فعل ذلك لا لضرر قائم، بل لمصلحته الخاصة في توسعة مشروعه التجاري (المطعم) دون مصلحة الشركاء، وما حصل من تدعيم لشقة والدكم إنما حصل بالتبع ليتمكن من تدعيم نصفه الخاص بمشروعه.

ثم إن ما قام به كان دون طلب من والدكم، وقد صرح بعدم رغبته بذلك، ففعل عمك يعد من باب التبرع، ولا يستحق شيئا، جاء في مغني المحتاج في كتاب الجعالة: وإن عمل بلا إذن، أو أذن لشخص فعمل غيره، فلا شيء له. اهـ.

وعليه؛ فلا يلزمكم أن تدفعوا له المبلغ المذكور، إلا أن تتبرعوا له بشيء عن طيب منكم؛ وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. رواه أحمد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات