حكم الزواج بامرأة حامل مطلقة

0 326

السؤال

اكتشف بعد الزواج أن عروسه حامل من طليقها، فما العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اجمع أهل العلم على أن عدة الحامل هي وضع حملها. قال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن {سورة الطلاق: 4}. وأجمعوا كذلك على أن المعتدة لا يجوز ولا يصح نكاحها. قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله {سورة البقرة: 235}.

فإذا حصل العقد أثناء العدة كان باطلا، ولكن المرأة لا تحرم على الزوج العاقد عليها إذا لم تكن حصلت مباشرة، وأما إن كان وطئها فالذي عليه جماعة من أهل العلم أنها تحرم عليه على الأبد، وقال الشافعية والحنفية والحنابلة: إنه يجوز أن يتزوجها بعقد جديد إذا خرجت من العدة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام. وراجع في هذا فتوانا رقم: 23206.

وبناء على هذه الأدلة؛ فإن عقد الزوج المسئول عنه باطل، ولا يجوز له أن يستمتع بتلك الزوجة أي نوع من الاستمتاع، وإن لم يكن حصل بينه وبينها لقاء جنسي فلا مانع من أن يعقد عليها عقدا جديدا بعد وضع حملها، وإن كان حصل وطء فالأحوط له في دينه أن يعتزلها نهائيا ويبحث عن زوجة غيرها. والمسألة فيها من الخلاف ما علمته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة