السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر.
- مقدار التركة: (100000).
- للميت ورثة من الرجال:
(أب).
(أخ شقيق) العدد: 1.
- للميت ورثة من النساء:
(أم).
(بنت) العدد: 1.
(زوجة) العدد: 1.
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر.
- مقدار التركة: (100000).
- للميت ورثة من الرجال:
(أب).
(أخ شقيق) العدد: 1.
- للميت ورثة من النساء:
(أم).
(بنت) العدد: 1.
(زوجة) العدد: 1.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد [النساء:11]، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين [النساء:12]، ولابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف [سورة النساء:11]، والباقي يأخذه الأب تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء لأخيه الشقيق؛ لأنه لا يرث مع وجود أبيه، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.
فيقسم المبلغ المذكور على أربعة وعشرين سهما، لأم الميت سدسها -أربعة أسهم-، ولزوجته ثمنها -ثلاثة أسهم-، ولابنته نصفها -اثنا عشر سهما-، ولأبيه سدسها -أربعة أسهم-، ويفضل سهم واحد يأخذه الأب تعصيبا، فمجموع سهامه خمسة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 أم 4 أب 4 + 1 زوجة 3 بنت 12والله أعلم.