السؤال
أنا في اليوم الرابع عشر من الدورة الشهرية على غير عادتها؛ فهل أعد مستحاضة؟ وهل أصلي؟ وهل أستطيع الجمع بين الصلاتين لمشقة الوضوء لكل فرض؟
أنا في اليوم الرابع عشر من الدورة الشهرية على غير عادتها؛ فهل أعد مستحاضة؟ وهل أصلي؟ وهل أستطيع الجمع بين الصلاتين لمشقة الوضوء لكل فرض؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، وعليه؛ فلا تكونين مستحاضة حتى تمر تلك المدة، وهي خمسة عشر يوما.
وعليه؛ فأنت لا تزالين حائضا حتى تنقضي المدة، فإذا صرت مستحاضة بأن تجاوزت مدة الدم وما اتصل به من صفرة وكدرة خمسة عشر يوما، فلك أحكام المستحاضة من الوضوء لكل صلاة، ويجوز لك عند الحنابلة أن تجمعي بين الصلاتين.
قال البهوتي في شرح الإقناع في سياق عد الأحوال المبيحة للجمع بين الصلاتين: (و) الحال السادسة (لمستحاضة ونحوها) كصاحب سلس بول، أو مذي، أو رعاف دائم ونحوه؛ لما جاء في حديث حمنة حين استفتت النبي -صلى الله عليه وسلم- في الاستحاضة، حيث قال فيه: فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغتسلين، ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه. ومن به سلس البول ونحوه في معناها. انتهى.
وانظري لمزيد من التفصيل الفتوى: 156433.
والله أعلم.