حكم تطوير تطبيقات إلكترونية نافعة يخالطها بعض أجزاء محرمة

0 0

السؤال

أنا مطورة تطبيقات إلكترونية، كنت أعمل في تطبيق واحد يضم عدة أقسام:
ألعاب، أسئلة، دردشة، متجر، وعداد نقاط (وهذه أقسام حلال)، لكن التطبيق نفسه يحتوي أيضا على عجلة حظ (قمار)، وإمكانية اقتراض نقاط داخل التطبيق، والرصيد واحد، والحساب واحد، ويستعمل في جميع الأقسام، ولا يوجد فصل تقني بينها.
توقفت عن العمل لما تبين لي أن القمار والاقتراض جزء من المنظومة نفسها. فهل يجوز شرعا العمل أو التطوير في الأجزاء الحلال فقط (ألعاب، الأسئلة، الدردشة، المتجر)، مع وجود هذه الأجزاء المحرمة في التطبيق نفسه، واشتراك الجميع في الرصيد نفسه؟ وصاحب التطبيق طلب مني -وأنا الآن لا أعمل لديهم- تصفير نقاط المستخدمين من قاعدة البيانات، وقد أعلن للمستخدمين ذلك؛ فهل تنفيذ هذا الطلب جائز شرعا أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان لهذا التطبيق منفعة أصلية، وبقية الخدمات فرعية، فحكم العمل فيه يعتمد ابتداء على حكم هذه المنفعة الأصلية؛ فإن كانت محرمة حرم العمل، وإن كانت مباحة جاز العمل مع الاقتصار على المباح منه، واجتناب مباشرة ما يتعلق بالحرام.

وإن لم يكن له منفعة أصلية، فالأصل هو جواز العمل فيه، مع الاقتصار على المباح منه، واجتناب مباشرة ما يتعلق بالحرام؛ إلا إن غلب الحرام على استعماله، فلا يجوز العمل فيه؛ لأن العبرة بالغالب.

قال الشوكاني في البحث المسفر: الظاهر من الأدلة تحريم بيع كل شيء انحصرت منفعته في محرم لا يقصد به إلا ذلك المحرم، أو لم ينحصر ولكنه كان الغالب الانتفاع به في محرم، أو لم يكن الغالب ذلك، ولكنه وقع البيع لقصد الانتفاع به في أمر محرم، فما كان على أحد هذه الثلاث الصور، كان بيعه محرما ...
ومن أدلة الصورة الثانية: ما أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تبيعوا القينات والمغنيات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام" ومن المعلوم أن منفعة القينات لم تنحصر في الحرام، ولكن لما كان الغالب الانتفاع بهن في الحرام، جعل الشارع حكمهن في تحريم البيع حكم ما لا ينتفع به في غير الحرام؛ تنزيلا للأكثر منزلة الكل
. اهـ.

وقال في السيل الجرار: إذا كان الغالب في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرمة، فلا يجوز بيعه. اهـ.

وأما بخصوص تصفير نقاط المستخدمين من قاعدة البيانات، وإعلام المستخدمين بذلك، فلم يتضح لنا أثره، والمراد به بشكل واضح. ولكن يمكن القول على وجه العموم والإجمال: إن اصطلح صاحب التطبيق والمستخدمون على ذلك، فالأصل هو صحة ذلك وجوازه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى