كفرت عن اليمين بالصوم ثم قدرت على الإطعام

0 1

السؤال

كان علي كفارة يمين، والحالة المادية لا تسمح بالإطعام، فصمت ثلاثة أيام، ولكني كنت مشتركة في جمعية لتلبية بعض الحوائج، وأخذت منها مبلغا، فهل يجب علي الإطعام من مال الجمعية رغم احتياجي إليه؟
وأيضا أريد أن أتصدق بشيء من هذا المال، فهل يجوز ذلك، أم إن الأولى الإطعام؟ مع أن الصدقة ستكون بمبلغ يسير من المال، بخلاف الإطعام.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن من عجز عن الإطعام أو الكسوة في كفارة اليمين؛ انتقل إلى صوم ثلاثة أيام.

وما دمت قد صمت لعجزك عن التكفير بالإطعام أو الكسوة، فقد أجزأك ذلك، ولا يلزمك الإطعام، ولو قدرت عليه بعد ذلك، وانظري الفتوى: 485812.

وعليه؛ فصومك مجزئ، ولك أن تتصدقي بما شئت، وقد برئت ذمتك من الكفارة بحمد الله.

والمعتبر في العجز وقت لزوم الكفارة، فإذا كنت وقت لزومها لا تملكين ما تطعمين به، فالواجب عليك التكفير بالصوم، ولا ينافي ذلك كونك كنت مشتركة في جمعية لتلبية بعض الحاجات -كما ذكرت- وانظري الفتوى: 279343.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة